على شرط فأشبه الطلاق، فأما حديث أبي رافع قال أحمد: قال فيه: كفري يمينك وأعتقي جاريتك، وهذه زيادة يجب قبولها، ويحتمل أنها لم يكن لها مملوك سواها» (١).
وأجاب أصحاب هذا القول الثالث عن هذه المناقشة بما أجاب به ابن تيمية بقوله:«قلت: القياس المذكور عندهم منتقض بكل ما يعلقه بالشرط من صدقة المال والمشي إلى مكة والهدي، وقوله «إن فعلت كذا فعلي أن أعتق أو أطلق»، وقوله «إن فعل كذا فهو يهودي أو نصراني وأمثال ذلك مما صيغته صيغة الشرط وهو عندهم يمين اعتبارا بمعناه، والأصل الذي مشى عليه ممنوع، فإن الطلاق فيه نزاع، بل إذا لم يوقعوا العتاق مع كونه قربة فأولى أن لا يوقعوا الطلاق ...
وأما ما ذكره من الزيادة في حديث أبي رافع وأنهم قالوا: «أعتقي جاريتك»، فهذا غلط، فإن هذا الحديث لم يذكر فيه أحد أنهم قالوا:«أعتقي جاريتك» وقد رواه أحمد والجوزجاني والأثرم وابن أبي شيبة وحرب الكرماني وغير واحد من المصنفين فلم يذكروا ذلك، وكلام أحمد في عامة