للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رواية أخرى: «كان صلى الله عليه وسلم يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم (١)».

يقول الحافظ ابن حجر: (وفي الحديث الاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى المحذور، وفيه اجتناب مواضع التهم، وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلا عن البيوت) (٢).

ويقول ابن قدامة: (إذا كان مع الإمام رجال ونساء فالمستحب أن يثبت هو والرجال بقدر ما يرى أنهن قد انصرفن، ويقمن هن عقب تسليمه)، ثم يتابع قائلا – عقب الاستشهاد بالحديث المذكور آنفا: (لأن الإخلال بذلك من أحد الفريقين يفضي إلى اختلاط الرجال بالنساء) (٣).

وكان يؤذن للنساء في الخروج إلى المساجد في الليل لكونه أستر وأخفى وأبعد عن الفتنة. يقول صلى الله عليه وسلم: «ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد (٤)»، ويروى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم


(١) صحيح البخاري، كتاب (الأذان)، الباب (١٥٧)، الحديث رقم (٨٥٠) ج٢ ص٣٣٤.
(٢) فتح الباري، ج٢ ص٣٣٦.
(٣) المغني ج٢ ص٣٣٦.
(٤) رواه مسلم في صحيحه في كتاب (الصلاة)، باب (خروج النساء إلى المساجد) ج٤ ص١٦٢.