للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - الأمر الثاني: تعارض الأحاديث الواردة فيها.

الفرع الثالث: الأقوال في المسألة:

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: جواز التعامل بهذه الصورة، وقد ذهب إلى هذا القول:

من الصحابة ابن عباس رضي الله عنهما (١) والنخعي (٢)، وأبو ثور (٣)، وزفر (٤) والإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه، نقلها صاحب الإرشاد (٥) والشافعي في قول (٦) واختارها جمع من المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية (٧) وتلميذه ابن القيم (٨). وأئمة الدعوة وغيرهم (٩). وهو ما انتهى إليه المجمع الفقهي في قراراته (١٠).


(١) أخرجه البيهقي في السنن ٦/ ٢٨، وانظر الاستذكار لابن عبد البر ٢٠/ ٢٦١.
(٢) انظر: الاستذكار ٢٠/ ٢٦٤، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف ١٣/ ١٣٠.
(٣) انظر: المغني مع الشرح الكبير ٤/ ١٧٤.
(٤) انظر الاستذكار ٢٠/ ٢٦٢، وشرح مشكل الآثار ١١/ ٦٤.
(٥) انظر ٤/ ٢٦٤، والمبدع ٤/ ٨١، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ١٣/ ١٣١٦.
(٦) انظر مختصر المزني في مختصر المكاتب، باب: تعجيل الكتابة ٢٨.
(٧) انظر: الفروع ٤/ ٢٦٤، والإنصاف مع المقنع والشرح ١٣/ ١٣١ والاختيارات ٣٩٦.
(٨) انظر: أعلام الموقعين ٣/ ٣٥٧
(٩) كالشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. انظر الفتاوى السعدية ٣٧٦، والدرر السنية ٦/ ٢٥٩ – ٢٦٠
(١٠) انظر: القرار رقم ٢٦/ ٢ / ٧ في مجلة المجمع العدد السابع ٢/ ٢١٧ - ٢١٨.