للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الثاني:

أنه لا يجوز التعامل بهذه الصورة. وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء:

وعلى رأسهم من الصحابة: عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما (١) وزيد بن ثابت (٢).

وكره ذلك سعيد بن المسيب (٣) وسالم (٤)

والحسن البصري وغيرهم (٥). وهو مذهب أبي حنيفة (٦) ومالك (٧) والشافعي (٨) وأحمد. في المشهور من مذاهبهم رحمهم الله ..

إلا أن الإمام أحمد وأبا حنيفة – رحمهما الله – يجيزون هذه المعاملة في دين الكتابة في المشهور من مذاهبهم، ويمكن اعتبار هذا قولا ثالثا.


(١) انظر شرح مشكل الآثار ١١/ ٦١، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف ١٣/ ١٣٠.
(٢) انظر المرجع السابق.
(٣) انظر: الاستذكار ٢٠/ ٢٦٣، والمغني مع الشرح الكبير ٤/ ١٧٤.
(٤) انظر: المغني مع الشرح الكبير ٤/ ١٧٤. .
(٥) انظر: المرجع السابق
(٦) انظر: المبسوط للسرخسي ١٣/ ١٢٦، وشرح السير الكبير للسرخسي أيضا ٤/ ١٤٩٥، وشرح مشكل الآثار ١١/ ٦٤.
(٧) انظر: الإشراف ١/ ١٤٩، والتاج والإكليل ٦/ ١٤٦، والفروق للقرافي ٣/ ٢٦٧.
(٨) انظر: الحاوي ١٨/ ٢٣٣، وروضة الطالبين ٨/ ٥٠٢، ومجموع فتاوى السبكي / ١/ ٣٤٠.