للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٥ - أن قاعدة الشرع رفع الحرج، وبناء الأحكام على التيسير، وفي تجويز هذه الصورة رفع للحرج عن الطرفين، أما المدين فأمره ظاهر، حيث إن الحاجة قد تدعو في وقت للتورق أو أي صورة من صور المداينات، وتندفع في وقت آخر بتيسير سبب من الأسباب، ففي إلزامه بالبقاء على العقد الذي يستنزف دخله، ويشغل ذمته، ويرهق وضعه المادي ضرر، كما أن الدائن يستفيد من المبلغ إذا وصله جملة، حيث يشكل أصلا استثماريا يدر عائدا مناسبا، ففي منعه من ذلك حرج لا تأتي بمثله الشريعة.