للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عنه عقد مستأنف، ولكن هذا لا يسلم لما سبق.

هذه أهم الاستدلالات التي ذكرها الفقهاء، وهي تعليلات، أهمها ما سبقت الإشارة إليه في سبب الخلاف في المسألة.

الفرع الخامس: الترجيح:

بتأمل المسألة وما استدل أصحاب كل قول وما نوقشت به تلك الاستدلالات، يظهر لي - والله أعلم - رجحان القول الأول، وذلك للاعتبارات الآتية:

١ - قوة الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول، سواء من الأثر أو من النظر، لا سيما قصة بني النضير.

٢ - ضعف أدلة القول الثاني، حيث إنها نوقشت بمناقشات قوية، أحسب أنها كافية في عدم قبولها.

٣ - أن الأصل في المعاملات الإباحة، وهذا الأصل اعتضد بالأدلة التي استدل بها القائلون بجواز هذه المعاملة.

٤ - أن مبنى الشريعة على تحقيق المصالح وتحصيلها، ودرء المفاسد وتقليلها، فما أمر الشرع بأمر إلا ومصلحته خالصة أو راجحة، وما نهى عن شيء إلا ومفسدته خالصة أو راجحة، (١) وهذا الأصل يعضد حل التعامل بالصورة التي هي محل البحث، حيث تبين أنها مشتملة على مصالح راجحة، ويندرئ بها مفاسد عن المتعاقدين، وقد ورد ذكر هذه المصالح عند الاستدلال للقول، والرد على أدلة القول الآخر.


(١) انظر: القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن السعدي ٧.