للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحلول في الباقي، الصفة بانفرادها لا تقابل بعوض؛ ولأن صفة الحلول لا يصح إلحاقها بالمؤجل، وإذا لم يحصل ما ترك من القدر لأجله لم يصح الترك (١)، فمحصل هذا الاستدلال اعتبار صفة الحلول صفة مستقلة لا تقابل بالعوض، ولا تلحق بالتأجيل؛ للتناقض بينهما، وإذا لم يصح الاعتبار لم يصح الإسقاط.

نوقش هذا الاستدلال من أوجه:

١ - الأول: أنه تعليق في مقابل النص المبيح للحكم، ولا قياس مع النص.

٢ - الثاني: ما سبق أن هذا إسقاط وإبراء لا معاوضة؛ لأن المستحق هو العوض في مقابل الأجل، فإسقاطه إبراء من القدر الزائد، وإسراع في تعجيل براءة الذمة.

٣ - الثالث: أن الحلول ليس صفة، وإنما هو زمن، والأزمنة لها أثر في المعاوضات.

ج- الدليل الثالث: أن من عجل ما أجل يعد مسلفا، فقد أسلف الآن خمسمائة؛ ليقتضي عند الأجل ألفا من نفسه (٢).

ويناقش بما سبق، وأنه مبني على عدم استحقاق التعجيل، فالمعاوضة


(١) انظر: أسنى المطالب شرح روض الطالب ٢/ ٢١٦، والمغني مع الشرح الكبير ٤/ ١٧٥.
(٢) انظر: البهجة شرح التحفة للتولي ١/ ٢٢١.