للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الطرفين، فالمعجل يستفيد براءة ذمته، وهذا مطلب شرعي، ويستفيد من الوضع الذي يخفف عنه إرهاق الدين، والدائن يستفيد من العوض الذي يعجله، فيكون فيه نماء تجارته، وتحقيق مصالحه (١).

٢ - الوجه الثاني: أن الربا لغة الزيادة، وشرعا: زيادة غير مشروعة في أجناس حكم الشرع بجريان الربا فيها، وهذا المعنى اللغوي والشرعي لا يمكن تحققه في مسألتنا؛ لأنه ليس ثمت زيادة، وإنما هو تعجيل وحطيطة فافترقا، وكما قال ابن القيم رحمه الله (٢): (ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله: إما أن تربي وإما أن تقضي، وبين قوله: عجل لي وأهب لك مائة، فأين أحدهما من الآخر؟!)

٣ - الوجه الثالث: قولهم: إن التعجيل ليس مستحقا بالعقد ... جوابه: أن التعجيل ليس مستحقا، لكن المستحق هو الزيادة الناتجة عن الأجل، وإذا كان الأثر مستحقا لزم منه استحقاق الأصل، فالاتفاق على إسقاطه هبة وتبرع وإرفاق بالطرف الآخر، وليس معاوضة جديدة، فمن تعجل فقد أسقط القدر الزائد، وعاد إليه بعض ما عاوض عليه، لا أنه استعاض عن الأجل، ولذلك هذا التكييف في نظري بعيد، ولا يسنده المعنى اللغوي ولا الشرعي.

ب- الدليل الثاني: المسقط للباقي ترك بعض المقدار؛ ليحصل


(١) انظر إغاثة اللهفان ٢/ ١٣، وإعلام الموقعين ٣/ ٣٥٩.
(٢) انظر: إعلام الموقعين ٣/ ٣٥٩.