للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأول: أنه معارض بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة غزوة بني النضير.

الوجه الثاني: أنها أقوال مجتهدين قابلها قول ابن عباس – رضي الله عنهما – ومن وافقه (١)، وحجية قول الصحابي – على التسليم بها – لا تكون إلا عند عدم المعارضة.

وثمت آثار وردت عن بعض السلف من التابعين وغيرهم، وقد أشرت إلى أقوالهم عند ذكر القول.

وهناك أدلة من النظر، أهمها:

أ- أن هذا من الربا؛ لأن التعجيل خير من النسيئة، وليس التعجيل مستحقا بالعقد، فلا يجعل التعجيل استيفاء، وإنما معاوضة جديدة، فيكون المسقط للباقي متعجلا لخمسمائة بألف مثلا، والاعتياض عن الأجل ربا، كما أنه لو زاده في المال ليؤجله لم يجز فكذلك في المعجل (٢).

نوقش هذا الاستدلال من أوجه:

١ - الوجه الأول بالمنع، فنمنع أن هذه الصورة - أصلا - من الربا؛ لأن الربا مصلحة محضة لطرف، وضرر محض على الغريم، فالدائن مستفيد من جهة العقد والزيادة، مستغل لحاجة الطرف الثاني استغلالا تاما، والمدين واقع تحت وطأة الدين ولا يد له ولا طريق إلا الرضوخ، بينما في الوضع والتعجيل مصلحة لكلا


(١) انظر: إغاثة اللهفان ٢/ ١٢.
(٢) انظر: المبسوط ١٣/ ١٢٦، وتبيين الحقائق ٥/ ٤٢.