للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يجبر بعضها بعضا، كما هو مقرر عند أهل الشأن.

وفي مسألتنا الأحاديث المذكورة معارضة بما هو أقوى سندا، وقد صحح فيتعين المصير إليه والحال ما ذكر.

ويعضد هذا الحديث الصحيح أن الأصل في المعاملات الحل.

وحشد الطرق لو كنا مفتقرين إلى الحديث لتقوية حكم، أما إذا كان في الحكم ما يثبت به من أحاديث صحاح، فلا حاجة إلى الحمل المذكور، ولذلك ما قرره ابن القيم رحمه الله بقوله: «فلا نص في تحريم ذلك ولا إجماع ولا قياس» (١) - قول في محله.

٢ - الدليل الثاني: آثار وردت عن الصحابة رضي الله عنهم، فمنها:

أ- عن ابن المسيب، وابن عمر رضي الله عنهما، قالا: من كان له حق على رجل إلى أجل معلوم فتعجل بعضه وترك له بعضه، فهو ربا. قال معمر: ولا أعلم أحدا قبلنا إلا وهو يكرهه.

ب- عن أبي صالح قال: بعت بزا إلى أجل، فعرض علي أصحابي أن يعجلوا لي وأضع عنهم، فسألت زيد بن ثابت – رضي الله عنه – عن ذلك فقال: لا تأكله ولا تؤكله (٢).

نوقش الاستدلال بهذه الآثار عن الصحابة من وجهين:


(١) إعلام الموقعين ٣/ ٣٥٩.
(٢) أخرجه البيهقي في الموضع السابق ٦/ ٦٧٢، وعبد الرزاق في مصنفه ٨/ ٧١، ومالك في موطئه ٢/ ٦٧٢.