للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أدلة القول الثاني:

١ - ما ورد «عن المقداد بن الأسود – رضي الله عنه قال: أسلفت رجلا مائة دينار، ثم خرج سهمي في بعث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: عجل لي تسعين دينارا وأحط عشرة دنانير، فقال: نعم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أكلت ربا يا مقداد وأطعمته (١)».

٢ - ما رواه ابن عمر – رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، وعن بيع المجر، وعن بيع كالئ بكالئ، وعن بيع آجل بعاجل. قال: والمجر ما في الأرحام، والغرر أن تبيع ما ليس عندك، وكالئ بكالئ دين بدين، والآجل بعاجل أن يكون لك على الرجل ألف درهم، فيقول الرجل: أعجل ولك خمسمائة ودع البقية ... (٢)».

-نوقش الحديثان بأنهما ضعيفان كما تبين في تخريج الحديثين.

ويجاب: إلا أنهما يتعاضدان، ويكون الحديث حسنا لغيره (٣).

ويناقش: بأن هذا وإن كان واردا إلا أنه مشروط بما إذا لم يكن الضعف شديدا بحيث تتكاثر الطرق في الحديث الواحد على وجه


(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في البيوع، باب لا خير في أن يعجله بشرط أن يضع عنه ٦/ ٢٨، وضعفه البيهقي حيث قال: في إسناده ضعف، وضعفه ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان ٢/ ١٢، وابن السبكي في فتاويه ١/ ٣٤٠.
(٢) قال الهيثمي في مجمع الزوائد في باب ما نهي عنه من البيوع ٤/ ٨٠ – ٨١: رواه البزار، وفيه موسى بن عبيدة، وهو ضعيف.
(٣) انظر: بحث د. محمد الشريف في مجلة الشريعة ١٠٣ - ١٠٤.