للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شغلها بالزيادة مع الصبر (١)، فلا يخفى الفرق بين قوله: إما أن تربي وإما أن تقضي، وبين قوله: عجل لي وأهب لك مائة، فأين أحدهما من الآخر؟ فلا نص في تحريم ذلك ولا إجماع ولا قياس (٢).

فتلخص من هذا: أن في الوضع والتعجيل مصالح لكلا الطرفين دون مفسدة تذكر، ومدار الشريعة على جلب المصالح وتحصيلها، ودرء المفاسد وتقليلها كما هو معلوم.

- أما من جوزه في دين الكتابة كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة – رحمهما الله – فيجوز؛ لأن المكاتب ملك للسيد، ولا ربا بين المملوك وسيده، فما فيه شبهة الربا لا يعتبر بين المملوك والسيد، ولا أناقش مسألة المكاتب؛ لأنها من الأمور غير العملية، ولكني أشير إلى ما يكون كالإلزام لمن منع، حيث إنهم قد تناقضوا كما قال ابن القيم رحمه الله: «فقالوا: لا يجوز أن يبيعه درهما بدرهمين؛ لأنه في المعاملات معه كالأجنبي». وهنا أجازوه. فيا لله العجب. ما الذي جعله كالأجنبي في هذا الباب من أبواب الربا، وجعله معه بمنزلة العبد القن في الباب الآخر؟! (٣).


(١) انظر إغاثة اللهفان ٢/ ١٤.
(٢) إعلام الموقعين ٣/ ٣٥٩.
(٣) المرجع السابق، وأشار إلى هذا اللزوم في إغاثة اللهفان ٢/ ١٤.