للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الأول: اتباع الدليل ومجانبة التقليد:

الشيخ ابن باز – رحمه الله – على الرغم من أنه حنبلي المذهب، إلا أنه كان يخالف في بعض فتاويه مذهب الحنابلة، بل يفتي بما أدى إليه اجتهاده حسب الدليل.

يقول سماحته (١) – رحمه الله – عن نفسه:

«مذهبي في الفقه هو: مذهب الإمام أحمد بن حنبل – رحمه الله – وليس على سبيل التقليد، ولكن على سبيل الاتباع في الأصول التي سار عليها، أما في مسائل الخلاف فمنهجي فيها هو ترجيح ما يقضي الدليل ترجحيه، والفتوى بذلك، سواء وافق مذهب الحنابلة أم خالفه، لأن الحق أحق بالاتباع، وقد قال الله – عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} (٢).

والأمثلة على ذلك كثيرة منها:

أ- المشهور في الفقه عند الحنابلة (٣) أن لمس المرأة بشهوة ينقض الوضوء ولكن مذهب سماحة الشيخ – رحمه الله – أنه لا ينقض مطلقا.

حيث جاء في فتاويه (٤):


(١) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (٤/ ١٦٦).
(٢) سورة النساء الآية ٥٩
(٣) ينظر: «المغني» لابن قدامة (١/ ١٩٢).
(٤) (١٠/ ١٣٥).