للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فإذا قرأ الإمام فأنصتوا (١)» رواه النسائي وأبو داود (٢) وابن ماجه (٣) واللفظ له.

وقال بعض أهل العلم (٤) إنها تسقط عنه، واحتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من كان له إمام فقراءته قراءة إمامه (٥)» رواه أحمد.

والصواب الأول؛ لضعف الحديث المذكور، ولو صح لكان محمولا على غير الفاتحة جمعا بين النصوص، لكن لو نسيها المأموم أو لم يقرأها جهلا بالحكم الشرعي أو تقليدا لمن قال بعدم وجوبها على المأموم، صحت صلاته، وهكذا من أدرك الإمام راكعا فركع معه أجزأته الركعة، وسقطت عنه الفاتحة، لما ثبت في الصحيح عن البخاري (٦) – رحمه الله – عن أبي بكرة الثقفي، أنه أدرك النبي – صلى الله عليه وسلم – راكعا، فركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال النبي – صلى الله عليه وسلم -:


(١) كتاب الافتتاح، باب تأويل قوله عز وجل: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، برقم (٩٢١).
(٢) كتاب الصلاة، باب الإمام يصلي من قعود، برقم (٦٠٤).
(٣) كتاب إقامة الصلاة، باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا، برقم (٨٤٧).
(٤) ينظر: «المغني» (١/ ٥٦٢).
(٥) برقم (١٤٦٩٨) من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه.
(٦) كتاب الأذان، باب إذا ركع دون الصف، برقم (٧٨٣).