للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كما كنى الله عنه – سبحانه – بالمس في آية أخرى، هكذا قال ابن عباس – رضي الله عنهما –، وجماعة من أهل العلم، وهو الصواب.

ب- في مذهب الحنابلة (١) عدم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم حيث يرون أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة، بينما الشيخ – رحمه الله – يرى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم ولو في الصلاة الجهرية.

حيث جاء في فتاويه: يقرأ المأموم الفاتحة وإن كان الإمام يقرأ؛ لأنه مأمور بذلك لقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (٢)» رواه البخاري ومسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (٣)» رواه أبو داود، فعلى المأموم أن يقرأها في سكتات الإمام إن سكت وإلا وجب أن يقرأها ولو في حال قراءة الإمام، عملا بالأحاديث المذكورة، وهي مخصصة لقوله – عز وجل: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (٤).


(١) ينظر: المصدر السابق (١/ ٥٦٢).
(٢) كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم برقم (٧٥٦).
(٣) كتاب الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب برقم (٨٢٣).
(٤) سورة الأعراف الآية ٢٠٤