للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتقليم الأظفار، وقص الشارب، ونتف الإبط (١)».

فبدأ – صلى الله عليه وسلم – بالختان، وأخبر أنه من سنن الفطرة.

والختان الشرعي: هو قطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقط، أما من يسلخ الجلد الذي يحيط بالذكر، أو يسلخ الذكر كله، كما في بعض البلدان المتوحشة، ويزعمون جهلا منهم أن هذا هو الختان المشروع، إنما هو تشريع من الشيطان زينه للجهال، وتعذيب للمختون، ومخالفة للسنة المحمدية والشريعة الإسلامية التي جاءت بالتيسير والتسهيل والمحافظة على النفس.

وهو محرم؛ لعدة وجوه منها:

١ - أن السنة وردت بقطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقط.

٢ - أن هذا تعذيب للنفس وتمثيل بها، وقد نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن المثلة، وعن صبر البهائم والعبث بها أو تقطيع أطرافها، فالتعذيب لبني آدم من باب أولى، وهو أشد إثما.

٣ - أن هذا مخالف للإحسان والرفق الذي حث عليه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في قوله: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء (٢)» الحديث.


(١) أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب تقليم الأظافر، برقم (٥٨٩١)، ومسلم في كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، برقم (٢٥٧).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، برقم (١٩٥٥).