للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤ - أن هذا قد يؤدي إلى السراية وموت المختون، وذلك لا يجوز؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (١)، وقوله – سبحانه -: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (٢)، ولهذا نص العلماء على أنه لا يجب الختان الشرعي على الكبير إذا خيف عليه من ذلك.

(ب) وفي سؤال حول حكم بقاء أثر الوشم وسن الذهب بعد معرفة تحريمهما (٣):

أجاب – رحمه الله -: بأن الوشم في الجسم حرام؛ لما ثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم -: «أنه لعن الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة (٤)»، وإذا فعله المسلم في حال جهله بالتحريم، أو عمل به الوشم في حال صغره، فإنه يلزمه إزالته بعد علمه بالتحريم، لكن إذا كان في إزالته مشقة أو مضرة فإنه يكفيه التوبة والاستغفار، ولا يضره بقاؤه في جسمه.

وأما تركيب سن الذهب بدون حاجة فإنه غير جائز؛ لتحريم الذهب على الرجال، ما لم تدع إلى ذلك ضرورة، وقد أفدت في سؤالك: أنك


(١) سورة البقرة الآية ١٩٥
(٢) سورة النساء الآية ٢٩
(٣) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (١٠/ ٤٣).
(٤) أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب الموصلة، برقم (٥٩٤٠)، ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، برقم (٢١٢٤).