للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عملته من أجل الزينة، فيلزمك إزالته، وفي إمكانك تركيب ما يقوم مقامه من الأنواع المباحة غير الذهب.

(ج) سئل عن حكم توكيل بعض الأئمة لمن يقوم مقامه في الصلاة في آخر رمضان بعد ختم القرآن من أجل العمرة؟ (١):

فأجاب – رحمه الله -: الذي يظهر لي التوسعة في هذا وعدم التشديد، ولا سيما إذا تيسر نائب صالح يكون في قراءته وصلاته مثل الإمام أو أحسن من الإمام، فالأمر في هذا واسع جدا، والمقصود أنه إذا اختار لهم إماما صالحا ذا صوت حسن وقراءة حسنة فلا بأس، أما كونه يعجل في صلاته أو يعجل في ختمته على وجه يشق عليهم من أجل العمرة، فهذا لا ينبغي له، بل ينبغي له أن يصلي صلاة راكدة فيها الطمأنينة وفيها الخشوع، ويقرأ قراءة لا تشق عليهم ولو لم يعتمر يختم أيضا لما في ذلك من المصلحة العامة لجماعته ولمن يصلي خلفه (٢).

*لكن أحيانا قد يظن البعض أن الموطن موطن تيسير فيحل حراما أو يحرم حراما، لذا نجد الشيخ في أخذه لقاعدة رفع الحرج ملتزما بقواعد الشرع وحدوده، فلا يدفعه حال المستفتي إلى تحريم الحلال أو تحليل الحرام، مثال ذلك من فتاويه ما يلي:

(د) حكم العمل في البنوك الربوية (٣):


(١) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (١١/ ٣٦٢).
(٢) المصدر نفسه (١١/ ٣٦٢).
(٣) المصدر السابق (١٩/ ٣٧٣).