للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نبي الله داود كان يأكل من عمل يده (١)» - عليه الصلاة والسلام.

(هـ) وفي سؤال حول حكم ذهاب المرأة إلى الطبيب (٢):

قال – رحمه الله -: لا ريب أن قضية المرأة والطبيب قضية مهمة، وفي الحقيقة إنها متعبة كثيرا، ولكن إذا رزق الله المرأة التقوى والبصيرة فإنها تحتاط لنفسها وتعتني بهذا الأمر. فليس لها أن تخلو بالطبيب وليس للطبيب أن يخلو بها. وقد صدرت الأوامر والتعليمات في منع ذلك من ولاة الأمور، فعلى المرأة أن تعتني بهذا الأمر وأن تتحرى التماس الطبيبات الكافيات، فإذا وجدن فالحمد لله ولا حاجة إلى الطبيب، فإذا دعت الحاجة إلى الطبيب لعدم وجود الطبيبات فلا مانع عند الحاجة إلى الكشف والعلاج، وهذه من الأمور التي تباح عند الحاجة لكن لا يكون الكشف مع الخلوة بل يكون مع وجود محرمها أو زوجها إن كان الكشف في أمر ظاهر كالرأس واليد والرجل أو نحو ذلك. وإن كان الكشف في عورات فيكون معها زوجها إن كان لها زوج أو امرأة، وهذا أحسن وأحوط، أو ممرضة أو ممرضتان تحضران، ولكن إذا وجد غير الممرضة امرأة تكون معها يكون ذلك أولى وأحوط وأبعد عن الريبة، وأما الخلوة فلا تجوز.


(١) رواه البخاري في كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده، برقم (٢٠٧٢).
(٢) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (٥/ ٣٩٢).