للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلا: {وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ} (١) {إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (٢)، والرسول – صلى الله عليه وسلم – أمر بذلك في قوله – صلى الله عليه وسلم -: «انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قيل: يا رسول الله، نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم فذلك نصرك إياه (٣)»، فإذا كان المسلم الظالم يجب أن يردع عن ظلمه، فالكافر الظالم أولى بذلك بكفره وظلمه مثل حاكم العراق وأشباهه من الملاحدة الظلمة.

(ب) سئل عن حكم نقل أعضاء الميت (٤):

فأجاب – رحمه الله -: المسلم محترم حيا وميتا، والواجب عدم التعرض له بما يؤذيه أو يشوه خلقته، ككسر عظمه وتقطيعه، وقد جاء في الحديث: «كسر عظم الميت ككسره حيا (٥)» ويستدل به على عدم جواز


(١) سورة الشورى الآية ٤١
(٢) سورة الشورى الآية ٤٢
(٣) أخرجه البخاري في كتاب المظالم، با أعن أخاك ظالما أو مظلوما، برقم (٢٤٤٤)
(٤) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (١٣/ ٣٦٣).
(٥) أخرجه الإمام أحمد من حديث أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها – برقم (٢٤٢١٨)، وأبو داود في كتاب الجنائز، باب في الحفار يجد عظما، برقم (٣٢٠٧)، وابن ماجه في كتاب ما جاء في الجنائز، باب في النهي عن كسر عظم الميت، برقم (١٦١٦).