للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التمثيل به لمصلحة الأحياء، مثل أن يؤخذ قلبه أو كليته أو غير ذلك؛ لأن ذلك أبلغ من كسر عظمه.

وقد وقع الخلاف بين العلماء في جواز التبرع بالأعضاء وقال بعضهم: إن في ذلك لمصلحة للأحياء لكثرة أمراض الكلى وهذا فيه نظر، والأقرب عندي أنه لا يجوز؛ للحديث المذكور، ولأن في ذلك تلاعبا بأعضاء الميت وامتهانا له، والورثة قد يطمعون في المال، ولا يبالون بحرمة الميت، والورثة لا يرثون جسمه، وإنما يرثون ماله فقط. والله ولي التوفيق.

(ج) سئل عن حكم تشريح جثة الميت للتعلم (١):

فأجاب – رحمه الله -: إذا كان الميت معصوما في حياته، سواء كان مسلما أو كافرا وسواء كان رجلا أو امرأة فإنه لا يجوز تشريحه؛ لما في ذلك من الإساءة إليه وانتهاك حرمته، وقد ثبت عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «كسر عظم الميت ككسره حيا (٢)». أما إذا كان غير معصوم كالمرتد والحربي فلا أعلم حرجا في تشريحه للمصلحة الطبية، والله – سبحانه وتعالى – أعلم.

(د) سئل عن حكم المتوفى دماغيا (٣):

فأجاب – رحمه الله -: لا يحكم بموته ولا يستعجل عليه، وينتظر حتى يموت موتا لا شك فيه، وهذه عجلة من بعض الأطباء حتى يأخذوا منه قطعا وأعضاء، ويتلاعبوا بالموتى وهذا كله لا يجوز.


(١) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (١٣/ ٣٦٥).
(٢) سنن أبو داود الجنائز (٣٢٠٧)، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٦١٦)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ١٠٥).
(٣) المصدر السابق (١٣/ ٣٦٦).