للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا فيه تفصيل: إن كنت تستطيع أن تجد ماء دافئا أو تستطيع تسخين البارد، أو الشراء من جيرانك، فالواجب عليك أن تعمل ذلك لأن الله يقول: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (١).

فعليك أن تعمل ما تستطيع من الشراء أو التسخين أو غيرهما من الطرق التي تمكنك من الوضوء الشرعي بالماء، فإن عجزت وكان البرد شديدا، وفيه خطر عليك، ولا حيلة لك بتسخينه ولا شراء شيء من الماء الساخن ممن حولك فأنت معذور، ويكفيك التيمم؛ لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (٢)، وقوله سبحانه: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} (٣). والعاجز عن استعمال الماء حكمه حكم من لم يجد الماء.

(ج) وسئل عمن يخرج منها قبل الدورة الشهرية مادة بنية اللون وتستمر خمسة أيام، هل تصوم وتصلي أثناءها؟ (٤)

فأجاب – رحمه الله -: إذا كانت الأيام الخمسة البنية منفصلة عن الدم فليست من الحيض، وعليك أن تصلي فيها وتصومي وتتوضئي لكل صلاة؛ لأنها في حكم البول، وليس لها حكم الحيض، فهي لا تمنع الصلاة ولا الصيام، ولكنها توجب الوضوء كل وقت حتى تنقطع كدم الاستحاضة.


(١) سورة التغابن الآية ١٦
(٢) سورة التغابن الآية ١٦
(٣) سورة المائدة الآية ٦
(٤) المصدر السابق (١٠/ ٢٠٧).