للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر الدليل، وعدم ذكر الخلاف في المسألة التي لا يكون وراءها طائل أو فائدة بالنسبة للمستفتي، وإليك بعض الأمثلة على ذلك:

(أ) سئل عن جواز أن يبول الإنسان واقفا (١):

فأجاب – رحمه الله -: لا حرج في البول قائما، ولا سيما عند الحاجة إليه؛ إذا كان المكان مستورا لا يرى فيه أحد عورة البائل، ولا يناله شيء من رشاش البول؛ لما ثبت عن حذيفة – رضي الله عنه -: «أن النبي – صلى الله عليه وسلم – أتى سباطة قوم فبال قائما (٢)».

ولكن الأفضل: البول عن جلوس؛ لأن هذا هو الغالب من فعل النبي – صلى الله عليه وسلم –، ولأنه أستر للعورة، وأبعد عن الإصابة بشيء من رشاش البول.

(ب) وسئل عن حكم الوضوء من أكل لحم الإبل (٣):

فأجاب – رحمه الله -: الصواب قول من قال: إن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؛ لأنه ثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «توضؤوا من لحم الإبل، ولا توضؤوا من لحوم الغنم (٤)»، وسئل


(١) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (١٠/ ٣٥).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب البول قائما وقاعدا، برقم (٢٢٤)، ومسلم في كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، برقم (٢٧٣).
(٣) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (١٠/ ١٥٦).
(٤) أخرجه أحمد في المسند (٤/ ٣٥١) من حديث أسيد بن حضير – رضي الله عنه –، برقم (١٩٣٠٦)، وأبو داود بنحوه في كتاب الطهارة، باب الوضوء من لحوم الإبل، برقم (١٨٤) من حديث البراء بن عازب – رضي الله عنه.