للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- عليه الصلاة والسلام -: «أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت، ثم سئل: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم (١)».

(ج) وسئل عن طريقة التيمم الصحيحة (٢):

فأجاب – رحمه الله -: التيمم الصحيح مثل ما قال الله – عز وجل: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} (٣)، المشروع: ضربة واحدة للوجه والكفين.

وصفة ذلك: أنه يضرب التراب بيديه ضربة واحدة ثم يمسح بهما وجهه وكفيه، كما في الصحيحين، أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال لعمار بن ياسر – رضي الله عنهما -: «إنما يكفيك أن تقول بيديك: هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض، ومسح بهما وجهه وكفيه (٤)».

ويشترط أن يكون التراب طاهرا، ولا يشرع مسح الذراعين، بل يكفي مسح الوجه والكفين؛ للحديث المذكور.


(١) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل، برقم (٣٦٠) من حديث جابر بن سمرة – رضي الله عنه -.
(٢) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٠/ ١٨٩).
(٣) سورة المائدة الآية ٦
(٤) أخرجه البخاري في كتاب التيمم، باب التيمم ضربة، برقم (٣٤٧)، ومسلم في كتاب الحيض، باب التيمم، برقم (٣٦٨) واللفظ له.