للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حتى يغسل رجله اليسرى؛ لقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: «إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما، وليصل فيهما، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة (١)» أخرجه الدارقطني، والحاكم وصححه من حديث – أنس رضي الله عنه – ولحديث أبي بكرة الثقفي – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم: «أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما (٢)» أخرجه الدارقطني، وصححه ابن خزيمة.


(١) أخرجه الدارقطني في سننه (١/ ٢٠٤) في كتاب الطهارة، باب ما في المسح على الخفين من غير توقيت (ح٢)، والحاكم في مستدركه (١/ ١٨١) كتاب الطهارة.
(٢) أخرجه الدارقطني في سننه (١/ ٢٠٤) في كتاب الطهارة، باب ما في المسح على الخفين من غير توقيت، الحديث الثالث. وينظر: «صحيح ابن خزيمة» (١/ ٩٦).