للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة – رضي الله عنه – أنه رأى النبي – صلى الله عليه وسلم – يتوضأ فأراد أن ينزع خفيه، فقال له النبي – صلى الله عليه وسلم: «دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين (١)».

وظاهر هذه الأحاديث الثلاثة وما جاء في معناها أنه لا يجوز للمسلم أن يمسح على الخفين إلا إذا كان قد لبسهما بعد كمال الطهارة، والذي أدخل الخف أو الشراب برجله اليمنى قبل غسل اليسرى لم تكمل طهارته، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز المسح، ولو كان الماسح قد أدخل رجله اليمنى في الخف أو الشراب قبل غسل اليسرى؛ لأن كل واحدة منهما إنما أدخلت بعد غسلها.

والأحوط: الأول، وهو الأظهر في الدليل، ومن فعل ذلك فينبغي له أن ينزع الخف أو الشراب من رجله اليمنى قبل المسح، ثم يعيد إدخالها فيه بعد غسل اليسرى، حتى يخرج من الخلاف ويحتاط لدينه.

(ب) وسئل سماحته عن حكم طهارة الماء دون القلتين إذا خالطته نجاسة (٢):

فأجاب – رحمه الله -: منهم من رأى (٣): أن الماء إذا كان دون القلتين، وأصابته نجاسة فإنه ينجس بذلك، وإن لم يتغير لونه أو طعمه أو


(١) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، برقم (٢٠٦)، ومسلم في كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، برقم (٢٧٤).
(٢) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (١٠/ ١٥).
(٣) ينظر: «المجموع شرح المهذب» (١/ ١١٠)، و «كشاف القناع» (١/ ٣٩)، و «المغني» (١/ ٢١).