(٢) أخرجه أحمد في المسند برقم (٤٦٠٥، ٤٨٠٣، ٤٩٦١)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء، برقم (٦٣)، والترمذي في كتاب الطهارة، باب أن الماء لا ينجسه شيء، برقم (٦٧)، والنسائي في كتاب المياه، باب التوقيت في الماء، برقم (٣٢٨)، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب مقدار الماء الذي لا ينجس، برقم (٥١٧). (٣) ينظر: «حاشية الدسوقي» (١/ ٣٢)، و «المجموع» (١/ ١١٠)، و «المغني» (١/ ٢١). (٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم (١١١٣٦، ١١٢٧٧، ١١٨٤٠)، وأبو داود في كتاب الطهارة باب ما جاء في بئر بضاعة، برقم (٦٧)، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، برقم (٦٦)، والنسائي في كتاب المياه، باب ذكر بئر بضاعة، برقم (٣٢٦).