للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ريحه؛ لقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث (١)»، وفي لفظ: «لم ينجس (٢)».

قالوا: فمفهوم هذا الحديث أن ما دون القلتين ينجس بما يقع فيه من النجاسة، وإن لم يتغير.

وقال آخرون من أهل العلم (٣): (دلالة المفهوم ضعيفة).

والصواب: أن ما دون القلتين لا ينجس إلا بالتغير، كالذي بلغ القلتين؛ لقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء (٤)». وإنما ذكر النبي – صلى الله عليه وسلم – القلتين؛ ليدل على أن ما دونهما يحتاج إلى تثبت ونظر وعناية؛ لا أنه ينجس مطلقا؛ لحديث أبي سعيد المذكور.


(١) الترمذي الطهارة (٦٧)، ابن ماجه الطهارة وسننها (٥١٧)، الدارمي الطهارة (٧٣١).
(٢) أخرجه أحمد في المسند برقم (٤٦٠٥، ٤٨٠٣، ٤٩٦١)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء، برقم (٦٣)، والترمذي في كتاب الطهارة، باب أن الماء لا ينجسه شيء، برقم (٦٧)، والنسائي في كتاب المياه، باب التوقيت في الماء، برقم (٣٢٨)، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب مقدار الماء الذي لا ينجس، برقم (٥١٧).
(٣) ينظر: «حاشية الدسوقي» (١/ ٣٢)، و «المجموع» (١/ ١١٠)، و «المغني» (١/ ٢١).
(٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم (١١١٣٦، ١١٢٧٧، ١١٨٤٠)، وأبو داود في كتاب الطهارة باب ما جاء في بئر بضاعة، برقم (٦٧)، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، برقم (٦٦)، والنسائي في كتاب المياه، باب ذكر بئر بضاعة، برقم (٣٢٦).