للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويستفاد من ذلك: أن الماء القليل جدا يتأثر بالنجاسة غالبا، فينبغي إراقته، والتحرز منه، ولهذا ثبت عنه – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، ثم ليغسله سبع مرات (١)».

وما ذاك إلا لأن الأواني التي يستعملها الناس تكون في الغالب صغيرة، تتأثر بولوغ الكلب، وبالنجاسات وإن قلت، فوجب أن يراق ما بها إذا وقعت فيه نجاسة؛ أخذا بالحيطة، ودرءا للشبهة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (٢)»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه (٣)».

(ج) وسئل عن حكم الصلاة في حجر إسماعيل وهل له مزية؟ (٤)

فأجاب – رحمه الله -: الصلاة في حجر إسماعيل مستحبة لأنه من البيت وقد صح عن النبي – صلى الله عليه وسلم -: «أنه دخل الكعبة عام الفتح وصلى فيها ركعتين (٥)» من حديث ابن عمر – رضي الله عنهما -.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، برقم (١٧٢)، ومسلم في كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، برقم (٢٧٩) من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، برقم (٥٢)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، برقم (١٥٩٩).
(٤) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (١١/ ٤٣٢).
(٥) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب قول الله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) [البقرة: ١٢٥] برقم (٣٩٧)، ومسلم في كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلها، برقم (١٣٢٩).