عن بلال – رضي الله عنه. وقد ثبت عنه – صلى الله عليه وسلم – أنه قال لعائشة – رضي الله عنها – لما أرادت دخول الكعبة: «صلي في الحجر فإنه من البيت (١)».
أما الفريضة فالأحوط عدم أدائها في الكعبة أو في الحجر.
لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – لم يفعل ذلك ولأن بعض أهل العلم قالوا: إنها لا تصح في الكعبة ولا في الحجر لأنه من البيت.
وبذلك يعلم أن المشروع أداء الفريضة خارج الكعبة وخارج الحجر تأسيا بالنبي – صلى الله عليه وسلم – وخروجا من خلاف العلماء القائلين بعدم صحتها في الكعبة ولا في الحجر.
(١) أخرجه أحمد في المسند (٦/ ٩٢) برقم (٢٥١٢٣)، وأبو داود في المناسك، باب الصلاة في الحجر، برقم (٢٠٢٨)، والترمذي في الحج، باب ما جاء في الصلاة في الحجر، برقم (٨٧٦).