للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا الوعيد مفسر بالحديث الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني شدقيه - ويقول: أنا مالك، أنا كنزك، ثم تلا هذه الآية: إلى قوله: (٣)» وقال تعالى: {يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ} (٤) الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبهته وجنبه وظهره (٥)» والآيات والأحاديث في التغليظ في مانع الزكاة وعقوبته كثيرة معروفة.

والأموال التي تجب فيها الزكاة: (أحدها) سائمة بهيمة الأنعام، وهي: الإبل، والبقر، والغنم، (الثاني) الخارج من الأرض: من الحبوب والثمار، وما يلحق بها كالعسل. (الثالث) الأثمان، وهي النقود: من الذهب، والفضة، وما يقوم مقامها من فلوس وأوراق نقدية، وكذلك


(١) البخاري الزكاة (١٣٣٨)، النسائي الزكاة (٢٤٤٨)، ابن ماجه الزكاة (١٧٨٦)، أحمد (٢/ ٣٥٥)، مالك الزكاة (٥٩٦).
(٢) سورة آل عمران الآية ١٨٠ (١) {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ}
(٣) سورة آل عمران الآية ١٨٠ (٢) {خَبِيرٌ}
(٤) سورة التوبة الآية ٣٥
(٥) تقدم هذا الحديث، والحديث الآتي بعده في النصيحة قبله.