للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حلي الذهب والفضة إذا بلغ نصابا بنفسه أو بما يضم إليه من جنسه وفي حكمه، ولم يكن معدا للاستعمال ولا للعارية. وأقل نصاب الذهب عشرون مثقالا، وبالجنيه السعودي وكذلك الإفرنجي أحد عشر جنيها ونصف جنيه تقريبا، وأقل نصاب الفضة مائتا درهم، وبالريال العربي ستة وخمسون ريالا، وبالفرانسي ثلاثة وعشرون ريالا تقريبا. (الرابع) عروض التجارة، وهي كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح والتكسب من جميع سلع التجارة كالمجوهرات ونحوها، وكذلك السيارات والمكائن وغيرها من المنقولات والنباتات كالعقارات من أرض وبيوت ونحوها إذا تملكها بفعله بنية التجارة، فإنها تعتبر سلعة تجارة، ويلزمه أن يقومها عند الحول بما تساوي من الثمن لدى أهل الصنف، ولا ينظر إلى رأس مالها الذي اشتراها به، وعليه أن يؤدي قيمتها عند الحول إذا بلغت نصاب الذهب والفضة؛ لعموم حديث سمرة: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع (١)» رواه أبو داود، كما عليه أن يزكي الديون التي له في ذمم الناس إذا قبضها.

وإذا استفاد مالا مستقلا خارجا عن ربح التجارة كالأجرة والراتب ونحوها فإنه يبتدئ له حولا من حين استفاده، ويزكيه إذا تم حوله.

وأما مصرفها فقد بينه الله تعالى بقوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (٢)


(١) أبو داود الزكاة (١٥٦٢).
(٢) سورة التوبة الآية ٦٠