وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون. ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.
أما زكاة البقر، فيجب في ثلاثين منها سائمة الحول تبيع أو تبيعة لكل منهما سنة، ولا شيء فيما دون الثلاثين، ويجب في أربعين مسنة، لها سنتان، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة.
أما زكاة الغنم، فلا شيء فيما دون الأربعين، فإذا بلغت أربعين وحال عليها الحول وكانت سائمة الحول أو أكثر فيجب فيها شاة. ثم في كل مائة شاة. ولا شيء في الوقص - وهو ما بين الفرضين.
أما الخارج من الأرض فإذا بلغ نصابا وهو خمسة أوسق - والوسق ستون صاعا بالصاع النبوي - فيجب فيه عشره إذا كان يسقى بلا مؤنة، ونصف عشره إن كان يسقى بمؤنة كالمكائن والدالوب والناعورة ومضخات الماء ونحو ذلك.
أما النقود على اختلاف أنواعها، وكذلك قيم عروض التجارة - وهي ما أعد للبيع والشراء والتكسب بزيادة الربح - فالواجب في ذلك كله إذا بلغ نصابا وهو عشرون مثقالا من الذهب أو مائتا درهم من الفضة - وزنتها مائة وأربعون مثقالا - ربع العشر. في المائة اثنان ونصف.
أما أهل الزكاة وكيفية أداء هذا السائل زكاته إلى مستحقيها فقد قال الله تعالى: