فيجب أداؤها إلى هؤلاء الأصناف الثمانية أو بعضهم. فإن كان في بلاد السائل مسلمون حقا دفعها إليهم، وإلا فيدفعها إلى أقرب فقراء المسلمين حقا إلى بلده. وحيث إن الصدقة في الحرمين الشريفين مضاعفة، فإننا نرى أن يبعث الرجل المذكور بزكاته إلى من يفرقها في الحرمين الشريفين المكي والمدني بأن يعهد بها إلى رئيس المحكمة الشرعية بمكة ليتولى تفريقها على الفقراء بنفسه أو بنائبه. قاله ممليه الفقير إلى عفو ربه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
وأما أولاد الإبل والغنم فلا زكاة فيها بانفرادها، بل تحسب مع أمهاتها إذا كانت الأمهات قد بلغت نصابا، فإذا كان لرجل تسع من الإبل فأنتجت في آخر الحول سبعة حيران، فهذه تزكى مع أمهاتها، ويصير في الجميع ثلاثة نصب. وكذلك إذا كان للرجل مائة من الغنم فأنتجت في آخر الحول إحدى وعشرين يصير في الجميع شاتان.
والحوار يطلق على من له سنة عند البدو الآن، وهذا عربي كما في قوله كما