للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبائعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه (١)».

وبقصة حاطب بن أبي بلتعة، وقوله صلى الله عليه وسلم فيه: صدقكم، خلوا سبيله، وقوله صلى الله عليه وسلم: «وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم (٢)».

وإذا تمهدت تلك الأصول، فإن أهل العلم قد اختلفت أنظارهم في توجيه ما جاء من النصوص النافية لإيمان مرتكبي بعض الكبائر، أو التي فيها إطلاق الكفر عليه، ومن الأقوال التي نقلها علماء الدعوة في ذلك ما يلي:

١ - التوقف في هذه النصوص، بمعنى أنها تمر كما جاءت، فلا يتعرض لها بتفسير من غير علم، ولا يقال: يخرج من الإيمان أو لا يخرج، مع قولهم بأن صاحبها لا يخرج من الملة، وعللوا بأن ذلك أوقع في


(١) رواه الإمام أحمد ٨/ ٤٠٥، رقم ٤٧٨٧، ١٠/ ٩ رقم ٥٧١٦، وأبو داود في السنن: كتاب الأشربة، باب العنب يعصر للخمر ٤/ ٨٢ رقم ٣٦٧٤، والترمذي في الجامع: كتاب البيوع، باب النهي عن أن يتخذ الخمر خلا ٤/ ٢٩٦، رقم ١٢٥٩، وابن ماجه في السنن: كتاب الأشربة، باب لعن الخمر على عشرة أوجه ٢/ ٢٥٥، رقم ٣٤٢٤.
(٢) رواه البخاري في مواضع من صحيحه منها: كتاب الجهاد، باب الجاسوس وقول الله عز وجل: (لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء) ٦/ ١٦٦، رقم ٣٠٠٧، ومسلم ١٥/ ٨٢، رقم ٢٤٩٤.