للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإذن، فله الحق ألا يأذن لأحد (١).

أما الحكمة من كون الاستئذان ثلاث مرات، فقد روى أبو بكر بن أبي شيبة بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال:

"الأولى إعلام، والثانية مؤامرة، والثالثة عزمة، إما أن يؤذنوا، وإما أن يردوا". (٢). أما من دعي فهل يستأذن عندما يأتي أم لا؟ ذهب بعض العلماء: إلى أنه يستأذن.

١٤ - والدليل على ذلك، ما رواه البخاري بسنده عن أبي هريرة أنه قال: «دخلت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فوجد لبنا في قدح، فقال: أبا هر! الحق أهل الصفة، فادعهم إلي. قال: فأتيتهم فدعوتهم، فأقبلوا، فاستأذنوا، فأذن لهم، فدخلوا (٣)».

قلت: ينظر على حسب العرف والعادة، فإذا كان المكان يحتاج إلى استئذان، استأذن، وإلا فلا. فمن جعل مكانا خاصا، للضيوف، منعزلا، فلا حاجة للاستئذان (٤). وقد حرم الإسلام النظر خلسة، من شقوق الباب، أو من فتحة صغيرة في الجدار، فمن حق صاحب المنزل أن يطعنه في عينه. قال سهل بن سعد: «اطلع رجل من جحر في حجر النبي


(١) انظر فتح الباري: ١١/ ٣٠
(٢) المصنف: باب في الاستئذان كم مرة يستأذن - ٥/ ٢٦٨ حديث ٢٥٩٦٩، ومعنى مؤامرة: المشاورة بين أهل المنزل
(٣) كتاب الاستئذان - باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن - ١١/ ٣١ حديث ٦٢٤٦.
(٤) انظر فتح الباري: ١١/ ٣٢