للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من أطلق العنان لبصره، فإنه سيوصله إلى ما لا يحمد عقباه، فالإسلام أمر بحفظ البصر، لأن حفظه وسيلة من الوسائل التي تقي الإنسان، من الفتنة، كما لا يخفى. ومن نظر من شقوق البيت خلسة، وطعنه صاحب البيت بعينه، فليس عليه قصاص، أو دية، إن أصابه في عينه، لأنه هدر.

أما ما ذهب إليه المالكية، وغيرهم، من أنه يقتص منه، بحجة أن المعصية، لا تدفع بالمعصية، فلا يسلم لهم، لأن هذا الفعل أذن فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فلا يسمى معصية (١).

كما أن على المستأذن، عندما يسأل وقت الاستئذان، أن يعرف بنفسه.

١٦ - لما رواه الشيخان عن جابر بن عبد الله - واللفظ لمسلم - أنه قال: «استأذنت على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: من هذا! فقلت: أنا! فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - أنا، أنا (٢)» وكره الرسول – صلى الله عليه وسلم – قوله: أنا؛ لأنه لا يقع التعريف بهذا اللفظ، قال المهلب – كما في الفتح -: "إنما كره قول "أنا" لأنه ليس فيه بيان، إلا إن كان المستأذن ممن يعرف المستأذن عليه صوته، ولا يتلبس بغيره، والغالب الالتباس ".


(١) انظر شرح السنة: ١٠/ ٢٥٤، وفتح الباري: ١٢/ ٢٤٥.
(٢) أخرجه البخاري - كتاب الاستئذان - باب إذا قال: من ذا! فقال: أنا، ومسلم - كتاب الآداب - باب كراهة قول المستأذن أنا، إذا قيل: من هذا، ٣/ ١٦٩٧، حديث ٣٩.