للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اللبن، بالغرفة التي يحفظ فيها المتاع، وعليه تكون حرزا له (١).

ومن الأمور التي يجب فيها الاستئذان، إذا أراد أحد أن يتصرف في مال الغير، فإنه لا يجوز له التصرف قبل الاستئذان.

٢١ - فمن ذلك ما رواه أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا استأذن أحدكم أخاه أن يغرز خشبته، في جداره، فلا يمنعه". فنكسوا (٣)».

فهذا الحديث دليل على وجوب الاستئذان، قبل استعمال أموال الآخرين.

واختلف فيمن استأذن جاره، في وضع خشبة، على جداره، فمن العلماء من ذهب إلى أنه يخير، ومنهم من قال: يجب أن يلبي ما طلب (٤).

٢٢ - ومن الأمور التي يجب فيها الاستئذان، أن الإنسان إذا خطب، أو أراد أن يشتري شيئا فلا يجوز لأحد الإقدام على ذلك، إلا بعد استئذانه، والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم - واللفظ لمسلم -


(١) انظر شرح السنة: ٨/ ٢٣٥.
(٢) كتاب الأقضية - باب أبواب من القضاء - ٣/ ٣١٤ وما بعدها، حديث ٣٦٣٤، وأخرجه أيضا الشيخان، لكن لم يذكر لفظ الاستئذان. انظر: صحيح البخاري رقم ٢٤٦٣ - كتاب المظالم - باب لا يمنع جار جاره. ومسلم حديث رقم عام ١٦٠٩ - كتاب المساقاة، باب غرز الخشب في جدار الجار.
(٣) (٢). فقال: ما لي أراكم قد أعرضتم؟ لألقينها بين أكتافكم
(٤) انظر بذل المجهود: ١٥/ ٣١٩ وما بعدها