للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له (١)». وقد يكون الاستئذان، في أمر معنوي، فمن ذلك:

٢٣ - قال أبو مسعود - رضي الله عنه - قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء، فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فليؤمهم أكبرهم سنا. ولا يؤمن الرجل في أهله، ولا في سلطانه، ولا تجلس على تكرمته في بيته، إلا أن يأذن لك، أو بإذنه (٢)». والمراد أن صاحب البيت، وصاحب المجلس، وإمام المسجد، أحق من غيره، بالإمامة، وإن كان موجودا من هو أفقه منه، وأقرأ، إلا إذا أذن صاحب المكان، فحينئذ لا مانع، لأنه تنازل عن حقه بإرادته. والمراد بـ "التكرمة" في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ولا تجلس على تكرمته في بيته ... (٣)» الفراش، ونحوه، مما يخصص، لصاحب المنزل. فمن دخل على


(١) البخاري - مع الفتح - كتاب النكاح باب لا يخطب على خطبة أخيه. - ٩/ ١٩٨ حديث ٥١٤٢، ومسلم - كتاب النكاح - باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن .. - ٢/ ١٠٣٢ حديث رقم ٥٠.
(٢) أخرجه مسلم - كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب من أحق بالإمامة - ١/ ٤٦٥ حديث ٢٩٠.
(٣) انظر شرح صحيح مسلم: ٥/ ١٧٣، ١٧٤. جاء تفسير "تكرمته" في مسند أبي عوانة: ٢/ ٣٦ "قال شعبة: قلت: أي شيء تكرمته؟ قال: الفراش"