للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما الجانب الذي تستأذن فيه المرأة ولي أمرها، فقد جاءت عدة أحاديث، فمن ذلك:

٢٩ - ما رواه الشيخان - واللفظ للبخاري - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل أن تصوم المرأة، وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة على غير أمره، فإنه يؤدى إليه شطره (١)». المراد بالصوم المنهي عنه صوم النفل، فهذا الحديث دل على أن حق الزوج آكد على المرأة من التطوع.

قال الحافظ ابن حجر: "وفي الحديث أن حق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير، لأن حقه واجب، والقيام بالواجب مقدم على القيام بالتطوع" (٢).

أما إدخال المرأة أحدا إلى بيت زوجها، من غير إذنه، فقد حرم الإسلام ذلك، لكن بعض الناس، يتخذون دارا خاصة بالضيوف، فإنه يجوز للمرأة إدخالهم عليها، إن كان الزوج قد أذن لها بذلك، وإن كان غائبا. أما نفقة المرأة من مال زوجها، من غير إذنه، فقد اختلف أهل العلم في ذلك. والصحيح: أنه يجوز لها أن تنفق إذا كان هذا الإنفاق بحدود العرف والعادة. أما إذا أنفقت وهي مفسدة في هذا


(١) صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب النكاح - باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه - ٩/ ٢٩٥ حديث ٥١٩٥، ومسلم - كتاب الزكاة - باب ما أنفق العبد من مال مولاه - ٢/ ٧١١ حديث رقم عام ١٠٢٦
(٢) فتح الباري: ٩/ ٢٩٦.