للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإنفاق فعليها وزر، كما جاء في الحديث الذي:

٣٠ - أخرجه البخاري عن أم المؤمنين عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها، غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره، بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا (١)».

فهذا الحديث جعل الإنفاق مشروطا بعدم الإفساد. والله أعلم.


(١) كتاب الزكاة - باب من أمر خادمه بالصدقة - ٣/ ٢٩٣ حديث ١٤٢٥. ينظر: فتح الباري ٣/ ٣٠٣ رأي العلماء في حكم إنفاق المرأة من مال زوجها.