للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أمر الله به من طاعة رسوله، ولو كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يطاع في هذا القسم لم يكن لطاعته معنى وسقطت طاعته المختصة به.

وقال: كيف يمكن أحدا من أهل العلم أن لا يقبل حديثا زائدا على كتاب الله، فلا يقبل تحريم المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا حديث التحريم بالرضاعة لكل ما يحرم من النسب، ولا حديث خيار الشرط، ولا أحاديث الشفعة ولا حديث الرهن في الحضر، ولا حديث ميراث الجدة، ولا حديث تخيير الأمة إذا عتقت تحت زوجها، ولا حديث منع الحائض من الصوم والصلاة، ولا حديث وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان، ولا أحاديث إحداد المتوفى عنها زوجها؟!. وبين رحمه الله أن الناس كلهم قد أخذوا بحديث «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (١)» وهو زائد على القرآن، وأخذوا بحديث توريثه - صلى الله عليه وسلم - بنت الابن السدس مع البنت، وهو زائد على القرآن، وأخذوا بحديث استبراء المسبية بحيضة وهو زائد على ما في كتاب الله.

وقد أورد رحمه الله أمثلة كثيرة جدا وقال: إن أحكام السنة التي ليست في القرآن إن لم تكن أكثر منها لم تنقص عنها، فلو ساغ لنا رد كل سنة زائدة على نص القرآن لبطلت سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلها إلا سنة دل عليها القرآن، وهذا هو الحق الذي أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنه سيقع، ولا بد من وقوع خبره (٢).


(١) صحيح البخاري الفرائض (٦٧٦٤)، صحيح مسلم الفرائض (١٦١٤)، سنن الترمذي الفرائض (٢١٠٧)، سنن أبو داود الفرائض (٢٩٠٩)، سنن ابن ماجه الفرائض (٢٧٣٠)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٢٠٨)، موطأ مالك الفرائض (١١٠٤)، سنن الدارمي الفرائض (٢٩٩٨).
(٢) أعلام الموقعين: ٢/ ٢٨٨ - ٢٨٩ - ٢٩٠.