للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومنها الاستهزاء بالله تعالى أو بآياته أو برسله (١).

وكذلك لو استهان بالمصحف وألقاه في القاذورات؛ قال القاضي عياض: " واعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف، أو بشيء منه، أو سبهما، أو جحده، أو حرفا منه أو آية، أو كذب به، أو بشيء منه، أو بشيء مما صرح به فيه من كلم أو خبر، أو أثبت ما نفاه، أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك، أو شك في شيء من ذلك فهو كافر عند أهل العلم بإجماع " (٢).

ويكفر من أنكر شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معلوما من الدين بالضرورة؛ فهو كافر، مثل من ينكر: الملائكة، أو الكتب، أو الرسل، أو الجنة والنار، والبعث، وغير ذلك.

وكذلك من جحد ما علم من الدين بالضرورة أنه واجب؛ كالصلاة والزكاة، ومن جحد ما علم من الدين بالضرورة أنه محرم كالزنا والسرقة فهو كافر (٣).


(١) ينظر: المغني، بن قدامة: ١٢/ ٢٩٨.
(٢) الشفا، القاضي عياض: ٢/ ٦٤٦.
(٣) ينظر: المصدر السابق: ٢/ ٦١٣ - ٦١٥، فتاوى اللجنة الدائمة: ٢/ ٣ - ٤.