للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال القاضي عياض: " وكذلك نقطع بتكفير كل من كذب وأنكر قاعدة من قواعد الشرع، وما عرف يقينا بالنقل المتواتر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ووقع الإجماع المتصل عليه " (١).

وقد اتفق المسلمون على أن من لم يأت بالشهادتين فهو كافر (٢)، أما بقية أركان الإسلام الأربعة فاختلفوا في تكفير تاركها، وأشهر ما اختلفوا فيه تكفير تارك الصلاة تهاونا وكسلا - مع إقراره بوجوبها - فالأكثرون على كفره ومن أدلتهم قوله صلى الله عليه وسلم: «بين الرجل والكفر ترك الصلاة (٣)».

وكذلك حديث عبد الله بن شقيق قال: «كان أصحاب رسول الله لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر غير الصلاة (٤)».

وذهب إلى هذا القول جماعة من السلف والخلف، وهو قول ابن


(١) الشفا، القاضي عياض: ٢/ ٦١٢.
(٢) ينظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية: ٧/ ٣٠٢، جامع العلوم والحكم، ابن رجب ١/ ٣٢٧.
(٣) أخرجه مسلم (٨٢)، وأبو داود (٤٦٧٨)، والترمذي (٢٦١٨)، وابن ماجه (١٠٧٨).
(٤) أخرجه الترمذي (٢٦٢٢)، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف: ١١/ ٤٩.