للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذلك لأن الصداق عوض في معاوضة فجاز ذلك فيه كالثمن (١)، وهو عقد على منفعة فجاز بما ذكرنا كالإجارة (٢). ويرى المالكية استحباب تقديم شيء من المهر المؤجل قبل الدخول بالزوجة ولا يشترطونه (٣).

وأما شيخ الإسلام فقد مال إلى كراهة التأجيل (٤)، واستنبط ذلك من قصة الرجل الذي قال: لم أجد إلا إزاري، ولم يجد ولو خاتما من حديد، فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بما معه من القرآن، وكان من الممكن أن يؤجل الصداق، ولقوله تعالى: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} (٥) الآية، وقد يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم (٦)»،


(١) المغني: ١٠/ ١١٥، الكافي: ٣/ ٩١، الشرح الكبير لابن قدامة: ٢١/ ١٢٧.
(٢) المهذب: ٤/ ١٩٦، تكملة المجموع: ١٦/ ٣٢٨.
(٣) المنتقى شرح الموطأ: ٣/ ٢٧٧، الشرح الصغير للدردير: ١/ ٤١٠، منح الجليل: ٣/ ٤٢١، ٤٢٢.
(٤) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٣٢/ ١٩٤ - ١٩٥.
(٥) سورة النور الآية ٣٣
(٦) أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح، كتاب النكاح، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ٩/ ٨ برقم (٥٠٦٥) واللفظ له، ومسلم في صحيحه بشرح النووي، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة: ٩/ ١٧٢.