للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والشعبي (١)، وهو الصحيح (٢)، والمذهب (٣)، وهو من مفردات المذهب (٤) ورجحه الشيخ ابن عثيمين (٥).

دليل هذا القول: أن كل لفظ مطلق يحمل على العرف والعادة، والعرف في الصداق المؤجل ترك المطالبة به إلى حين الفرقة فحمل عليه، فيصير حينئذ معلوما بذلك (٦).

القول الثاني: يبطل الأجل ويكون حالا، وإليه ذهب بعض الحنفية (٧)،


(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم: ١/ ٤١ مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ١٦٠.
(٢) الإنصاف: ٢١/ ١٢٧.
(٣) الإنصاف: ٢١/ ١٢٩.
(٤) الإنصاف: ٢١/ ١٢٩.
(٥) الشرح الممتع: ١٢/ ٢٧٣.
(٦) الشرح الكبير لابن قدامة ٢١/ ١٢٨.
(٧) بدائع الصنائع ٢/ ٢٨٨ شرح فتح القدير ٢/ ٤٧٣.