للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبعض المالكية (١)، وهذا رواية عن أحمد؛ حيث قال: إذا تزوج على العاجل والآجل لا يحل إلا بموت أو فرقة، وقال به القاضي أبو يعلى وعليه أكثر الأصحاب، وبه قال النخعي


(١) بداية المجتهد: ٢/ ٣٩، منح الجليل: ٣/ ٤٢٢.