للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يفضي إلى المنازعة يجب إغلاق بابه، ولأنه سيؤدي إلى عدم الوفاء بالعقود، وقد أمرنا بالوفاء بها (١).

وعند الشافعية تفسد التسمية في التأجيل إلى زمن مجهول، ويجب لها مهر المثل؛ لأنه عوض مجهول المحل ففسد كالثمن في البيع (٢).

وإنما صح الأجل المطلق دون المجهول؛ لأن أجل المطلق الفرقة - طلاق أو فسخ أو موت - بحكم العادة، وقد صرفه هاهنا عن العادة بذكر الأجل ولم يبينه فبقي مجهولا (٣).

الحالة الثالثة: التأجيل مطلقا:

إذا اشترط الزوج تأجيل الصداق ولم يذكر وقتا محددا، فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في صحة ذلك، ووقت حلوله، على أقوال:

القول الأول: إنه يصح الأجل، ومحله الفرقة بطلاق أو فسخ أو موت، وإليه ذهب بعض الحنفية، وروي عن أبي يوسف ما يؤيده (٤)،


(١) الموسوعة الفقهية: ٢/ ٣٣.
(٢) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١/ ٤٢، نهاية المحتاج: ٦/ ٣٣٦.
(٣) المغني لابن قدامة: ١٠/ ١١٥ - ١١٦، الشرح الكبير لابن قدامة: ٢١/ ١٢٨، كشاف القناع: ٤/ ١٣٥.
(٤) رد المحتار: ٤/ ٢٩١، بدائع الصنائع: ٢/ ٢٨٨.