للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النكاح عقد معاوضة فجاز ذلك فيه كالثمن (١).

الحالة الثانية: التأجيل إلى وقت وزمن مجهول:

إذا كانت الجهالة متقاربة كالحصاد والدياس ونحوه فهو كالمعلوم الصحيح، فيصح إلى أجله. وهذا عند الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والحنابلة (٤)، وإن كانت الجهالة متفاحشة كإلى هبوب الريح، ومجيء المطر، ونحوه مما لا يعلم له وقت، لم يصح للجهالة، فيبطل الأجل، ويجب المهر حالا. وهذا عند الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والحنابلة (٧)؛ لأن جهالة الأجل تفضي إلى المنازعة في التسلم والتسليم، فهذا يطالبه في قريب المدة، وذاك في بعيدها، وكل ما


(١) انظر: كشاف القناع: ٥/ ١٣٤.
(٢) بدائع الصنائع: ٢/ ٢٨٨، رد المحتار على الدر المختار: ٤/ ٢٩١.
(٣) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي عليه: ٢/ ٢٩٧.
(٤) المغني لابن قدامة: ١٠/ ١١٥ الشرح الكبير لابن قدامة: ٢١/ ١٢٨.
(٥) بدائع الصنائع: ٢/ ٢٨٨، رد المحتار على الدر المختار: ٤/ ٢٩١.
(٦) الشرح الصغير للدردير: ١/ ٤١٤، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ٢/ ٢٩٧.
(٧) المغني لابن قدامة: ١٠/ ١١٥ الشرح الكبير لابن قدامة: ٢١/ ١٢٨ كشاف القناع: ٤/ ١٣٥.