للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدليل الأول: العمومات الموجبة للزكاة كحديث أنس بن مالك رضي الله عنه في كتاب الصدقات الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه والذي ذكر فيه: وفي الرقة في كل مائتي درهم ربع العشر ... ثم ذكر سائمة الأنعام «في كل خمس من الإبل شاة وفي كل أربعين شاة شاة» (١). فهذه العمومات لم تستثن الدين ولا غيره.

الدليل الثاني: ما رواه ابن السعدي المالكي قال: استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة، فقلت: إنما عملت لله وأجري على الله فقال: خذ ما أعطيت، فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني فقلت مثل قولك، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل


(١) أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم ٣/ ٣٧١ - ٣٧٢ برقم (١٤٥٤).