للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فكل وتصدق (١)».

وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال الذين يقبضون الزكاة من أصحاب المواشي، ومن أصحاب الثمار، ولا يأمرهم بالاستفصال: هل عليهم دين أم لا؟ مع أن الغالب أن أهل الثمار عليهم ديون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لأن من عادتهم أنهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فيكون على صاحب البستان دين سلف، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرص عليهم ثمارهم ويزكونها (٢).

الدليل الثالث: استدلوا بأدلة عقلية وهي:

أولا: أن المديون مالك للنصاب، نافذ التصرف فيه، فوجبت الزكاة فيه كغيره (٣).

ثانيا: أن الزكاة تتعلق بالعين، والدين يتعلق بالذمة، فلا يمنع أحدهما الآخر كالدين وأرش الجناية (٤).

القول الثاني: أن الدين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة، وأما الظاهرة


(١) أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي كتاب الزكاة، باب جواز الأخذ بغير سؤال ولا تطلع ٧/ ١٣٧.
(٢) الشرح الممتع ٦/ ٣٥.
(٣) مغني المحتاج ٢/ ١٢٥.
(٤) المهذب ١/ ٤٦٤.